السيد البروجردي
420
جامع أحاديث الشيعة
- 23 - باب حكم صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء الاخر أو متقدما عليه وانهما ان كانا في المحمل يصلى الرجل وتصلى المرأة بعده 1333 ( 1 ) يب 201 - سعد ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي والمرأة إلى جنبي ، وهي تصلى ، قال : فقال : لا الا ان تتقدم - 1 - هي أو أنت ولا بأس ان تصلى وهي بحذائك جالسة أو قائمة . 1334 ( 2 ) كا 82 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين يب 201 - سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمي ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة - 2 - ( على فراشها - 3 - جنبه - 4 - ) فقال عليه السلام : ان كانت قاعدة فلا تضره - 5 - وان كانت تصلى فلا . 1335 ( 3 ) كا 82 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة - 6 - ، فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلى .
--> ( 1 ) تقدم - خ ( 2 ) نائمة - خ ل كا ( 3 ) جنب على فراشها - يب - على جنب فراشها - خ ل يب ( 4 ) جنبته - كا خ ( 5 ) فلا تضرك - يب ( 6 ) عن يمينه أو يساره - خ ل